حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إجراءات وآليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، ونص على أن تنشأ بالهيئة القومية للتأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكـام المادة 118 من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نصت في المادة 18 منها، على أن يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بأﻥ ﻴﻭﺍﻓﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ القومية للتأمينات الاجتماعية، ﺒﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻓﻰ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤـﻥ ﻜـل ﻋـﺎﻡ ﻭﻓﻘا ﻟﻠﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ 2 ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ .
ونصت المادة، على أنه ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨـﺹ ﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌﺔ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻑ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴـﺼﺩﺭ من ﺭﺌﻴﺱ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻓﻘا ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎدة 13 من ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.