حدد قانونحمايةوتنميةالبحيراتوالثروة السمكية، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة، منها: أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحمايةوتنميةالبحيراتوالثروة السمكية.
وتتضمن الباب السادس الخاص بـ" موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية"، على أن يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم، على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.
ويجوز بقرار من الجهاز، الترخيص باتباعالاستزراعالتكاملىبينالاستزراعالسمكىوالاستزراعالنباتى، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، تحدد المناطق المخصصةللاستزراعالسمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.