وضعت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وقواعد بشأن نظام المكافأة، ونصت المادة 127، على أن تخضع فئات المؤمن عليهم المـشار إلـيهم بالمـادة (3) مـن هـذه اللائحـة لنظام المكافأة، وتُودع اشتراكات المكافأة فى حـساب شخـصى لكـل مـؤمن عليـه خاضـع لنظام المكافأة.
وتنص المادة 128، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليـه وبمراعـاة مقتضيات الأمن القومى، تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصى لنظام المكافأة لكل مـؤمن عليه تُودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعليا لحساب المكافأة، ويتكون الحـساب الشخصى المشار إليه من الآتى:
1 - الاشتراكات التى تم تحصيلها فعليا لحـساب المكافـأة سـواء عـن مـدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها من مدد الاشتراك التى يحصل عنهـا اشتراكات مكافأة .
2 - المبالغ الإضافية المحصلة عن نظام المكافأة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات .
3 - عائد استثمار أموال هذا الحساب .
وتُودع حصيلة الاشتراكات والمبـالغ الإضـافية المـذكورة بـالفقرة الـسابقة فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه فى موعد أقصاه نهاية شهر الـسداد وبحـد أدنـى سبعة أيام عمل .
ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب المشار إليه بالفقرة الأولـي عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ فى الحساب وحتـى نهايـة الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية، وتحدد نسبة عائد الاستثمار وفقًا لقرار من رئيس الهيئة وبناء على تقرير لجنة الخبراء وموافقة مجلس الإدارة.
وبحسب المادة، يضاف عائد استثمار أموال الحساب إلى رصيد الحساب الشخـصي للمـؤمن عليه في نهاية كل سنة مالية.