تعرف على طرق تعيين أجر العامل الزراعى فى المناطق الزراعية بالقانون

حدد القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وفقاً لآخر تعديل صادر في 2020، حقوق العامل الزراعى وطرق تحديد أجره. ونصت المادة 38 من القانون، على أنه يقوم بتعيين أجر العامل الزراعى فى المناطق الزراعية المختلفة كل عام لجنة يشكلها وزير الزراعة برئاسة أحد كبار موظفى الوزارة وعضوية ستة يختارهم الوزير ثلاثة يمثلون ملاك الأراضى الزراعية ومستأجريها وثلاثة يمثلون العمال الزراعيين. ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا إلا بعد تصديق وزير الزراعة، ومن حكم هذه المادة العمال الذين يكلفون بمقتضى قوانين خاصة القيام بأعمال للمصلحة العامة.. فهؤلاء تحدد أجورهم السلطات المختصة طبقا لهذه القوانين.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;