نصت المادة 20 من القانون قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل على السريع على أن ينشأ صندوق حكومي وفقًا لنص المادة (٢٤) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية:
١ - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
٢ - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
٣ - حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
٤ - حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.
٥ - الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة (٨) من هذا القانون، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين (٢، ٣) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فني تعده الهيئة العامة للرقابة المالية * عن هذه المتحصلات.