حظرت المادة 92 من قانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى حتى عام 2022 نقل الرمال من الشواطئ إلا بعد الحصول على توصية من اللجنة العليا للشواطئ.
ونصت المادة 92 على: "لا يجوز القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناءً على توصية من اللجنة العليا للشواطئ:
1 - نقل أى رمال من الكثبان الرملية وغيرها الموجودة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة فى الحجم.
2 - تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة فى هذا الشأن.
بينما نصت المادة 91 على :" يحظر إجراء أى عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها فى هذا الشأن.