تطرق الفصل الثالث من قانون الاستيراد والتصدير، لآليات الرقابة على الصادرات والواردات ونظم هذا الأمر بالتفصيل بداية من خضوع السلع للرقابة وعدم جواز التصدير قبل الحصول على شهادة فحص باستيفاء الشروط والمواصفات، وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل.
ووفقا للقانون
تنص المادة (9):
تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات.
مادة (10):
لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.
مادة (11):
لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.
مادة (12):
يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها فى المادتين 9 10 بحسب الأحوال.
مادة (13):
تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التى تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فى المادتين 9، 10.