بالتزامن مع اليوم العالمى للعنف ضد المرأة.. تشريعات مهمة تنتصر لحمايتها

بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، فقد حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكان من بين تلك الجهود التصدي للعنف ضدها بالبدء في إجراءات وتشريعات جاءت على طريق دعمها ومساندتها. وتمثلت أبرز التشريعات التي أصدرت، لحماية المرأة مجتمعيا ومساعدتها على الانخراط أكثر في سوق العمل: -إقرار قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويهدف التشريع إلى مواجهة ظاهرة ختان الإناث بحسم على اعتبار أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية. وقضت المادة (242 مكررا) بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات. وحسب المادة القانونية " إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن عشر سنوات" -تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتشديد العقوبات على التعرض للغير، والتحرش الجنسى، على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص. وتتضمن تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. -تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليواجه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. -حفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش، حيث أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. -تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون النفقة والمتعة واســتهدف تعديــل القانــون مواجهــة المتهربيــن مــن دفــع ُ النفقــة، وهــذه المشــكلة تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;