منحقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لجنة الاستقرار المالي التي أقر تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، اختصاص بالحفاظ علي استقرار النظام المالي في الدولة لتجنب حدوث أي ازمة مالية.
وتقضي المادة (49) بتشكيللجنة للاستقرار المالي ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من المحافظ. نائباً للرئيس، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها ، وذلك كله دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً لكل جهة .
ووفقا للقانون، للجنة أن تستعين بمن تراه في مباشرة أعمالها،وتعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء.
وحددت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنه 2020 على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع .