- الحكم صدر فى نفس جلسة الفصل فى "طعن الشوبكى" .. والمحكمة رفضته وأكدت: ما جاء به أقوال مرسلة لم يقدم مقيم الطعن دليلاً عليها
- الطاعن أخفق من الجولة الأولى وحصل على 800 صوت.. والمحكمة فى حيثياتها : المنازعات الانتخابية السابقة على التصويت والفرز والنتيجة منازعات إدارية يختص بها مجلس الدولة وليس محكمة النقض
حصل "انفراد" على نسخة من الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 27 يونيه الماضى – نفس تاريخ صدور الحكم فى طعن الدكتور عمرو الشوبكى – فى الطعن الانتخابى المقيد برقم 38 لسنة 85 ق طعون مجلس النواب والمقام من مدحت محمود عبد الغفار الحناوى – مرشح خاسر بدائرة الدقى والعجوزة – والذى انتهت إليه المحكمة برفض الطعن، حيث أثار جدلاً عقب الكشف عن صدوره ما جعل البعض يعتقد بالخطأ أن هناك تناقضا بين هذا الحكم الذى رفض الطعن على عضوية أحمد مرتضى منصور، والحكم الآخر فى الطعن المقام من الدكتور عمرو الشوبكى والذى تم قبوله وأقرت فيه المحكمة بصحة عضوية مقيم الطعن وبطلان عضوية أحمد مرتضى.
وكشف الحكم عن أن هذا الطعن أقيم قبل جولة الإعادة فى الدائرة، حيث لم يوفق الطاعن للوصول لجولة الإعادة، وأسس طعنه على أن نتيجة الجولة الأولى شابها انتهاكات ومخالفات جسيمة وقعت أثناء العملية الانتخابية وأثرت على ما أسفرت عنه من نتائج بما يشوب إجراءاتها .
وقال الحكم إن المحكمة باشرت التحقيق، وقال الطاعن إنه حصل على 800 صوت وردد ما جاء بصحيفة الطعن ، حيث قدم صورة من تحقيقات الشرطة والنيابة فى بلاغ قدمه ضد مرتضى منصور والد المطعون ضده، والذى يتهمه فيه بالتعدى عليه بالقول والضرب وإحداث إصابات أمام إحدى اللجان الانتخابية.
وقالت المحكمة، إنها اطلعت على الأوراق والاسطوانات المدمجة التى قدمها الطاعن ووجدت أن العبارات والألفاظ التى وردت فى حديثهما تمثل مسلكاً شخصياً لهما ولا تأثير لها فى إجراءات العملية الانتخابية.
وأضافت المحكمة فى حكمها، أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما أورده فى صحيفة الطعن قيام مرتضى منصور والد المطعون ضده ووكيله فى نفس الوقت قد دخل إلى حرم اللجنة الانتخابية واصطحب معه عدد من البلطجية مع وجود عدد من السيارات أمام المدرسة لتوزيع الهدايا على الناخبين وحثهم على انتخاب نجله بما يمثل خرقا للصمت الانتخابى.
وأكدت المحكمة على أن المذكرة المقدمة من رئيسة اللجنة 11 بالمدرسة القومية بالعجوزة قد خلت مما يفيد وقوع هذه الوقائع ، ولم ترد أى وقائع تمثل خرقاً للصمت الانتخابى أو تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
وأكدت المحكمة على أن ما ورد فى صحيفة الطعن لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول.
وأكدت المحكمة على أن ما ذكره الطاعن من تجاوز أحمد مرتضى لسقف الدعاية الانتخابية وعدم مراقبة حسابه البنكى وعدم تقديم زوجته لإقرار الذمة المالية ما يفقده شروط الترشح ، هى كلها أمور يختص بالفصل فيها مجلس الدولة الذى يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية وفقا للمادة 190 من الدستور ، مؤكدة على أن كل هذه الأمور وهى المنازعات الانتخابية السابقة على التصويت والفرز وإعلان النتيجة، هى وفقا لتكييفها الصحيح منازعات إدارية يختص بها مجلس الدولة وحده وتخرج عن اختصاص محكمة النقض.
وجاء منطوق حكم المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.