حصل"انفراد" على مشروع القانون المُقدم من النائب على بدر، ونحو 60 نائبًا، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمُعدل بالقانون رقم 10 لسنه 1986.
وبموجب التعديل المُقترح، تسرى أحكام القانون على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والبنوك والمؤسسات الصحفية والوحدات التابعة لها، وذلك بعد إضافة "البنوك والمؤسسات الصحفية" للمادة (1،2) وأينما وردت فى القانون.
ووضع التعديل المُقترح، اختصاصًا جديدًا للجنة شئون الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون، بحيث تختص وحدها بشئون المحامين بالإدارة القانونية وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه المادة بقرارات ملزمة من وزير العدل.
وحسب المقترح المٌعدل، تعادل "جيد" فى تقارير الكفاية درجة "امتياز" فى جميع استحقاقات عضو الإدارة القانونية من حيث العلاوة التشجيعية وكافة العلاوات الآخرى والحوافز.
وأضاف المقترح عدد من الوظائف القانونية الخاضعة لهذا القانون، تتمثل فى وكيل وزارة للشئون القانونية رئيس قطاع بدرجة وكيل وزارة، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
ووفقا للمقترح، لا يجوز التحقيق مع مدير الإدارات القانونية وأعضاؤها فيما يقع من مخالفات فنية وإدارية، إلا من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (9) وتكون تلك اللجنة لها اختصاص أصيل دون غيرها فى التصدى لشئون المحامين بالإدارات القانونية والمنصوص عليها فى المادة (7) من القانون 47 لسنه 1973.
وتضمن التعديل، اسبتدال عبارة 100% من آخر مربوط الفئة الوظيفية "الأساسى" مضافًا إليه العلاوات الخاصة بدلاً من عبارة 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية من المادة (29) مع مراعاة حذف كلمة (لا) من الفقرة الأخيرة لتكون الفقرة - يجوز الجمع بين بدل التفرغ إلى آخر النص".
(المادة الأولى) تضاف إلى المادة (1) من الإصدار الإضافة التالية:
مادة (1) : تضاف عبارة – والبنوك والمؤسسات الصحفية- بعد عبارة – والهيئات العامة.
(المادة الثانية)
تُعدل المادة (1) من الفصل الأول والمادة (2) والمادة (10)لتكون كالآتى:
مادة (1) : تضاف - والبنوك والمؤسسات الصحفية بعد عبارة والوحدات الاقتصادية.
مادة (2) : تضاف عبارة - والبنوك والمؤسسات الصحفية بعد عبارة (أو الهيئات العامة).
مادة (10): تضاف عبارة أن تعادل درجة جيد بتقدير كفاية العضو فنى بالإدارات القانونية درجة امتياز- بتقرير الكفاية لنظيرة الخاضع للقانون 47 لسنه 78 بشأن العاملين المدنيين بالدولة واستحقاق عضو الإدارة القانونية العلاوة التشجيعية بتقدير جيد لتقرير الكفاية، أو الاعتداد بتقرير الكفاية الصادر من جهة عمله الإدارى لنظيرة وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنه 78 للعاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى المادة (11) من الفصل الثانى والمادة (14) والمادة (21) لتكون كالتالى:
مادة (11) : تُضاف فى الهيكل الوظيفى بعد عبارة على الوجه الآتى :
أ- وكيل وزارة للشئون القانونية رئيس قطاع بدرجة وكيل وزارة
ب- رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية
ج - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
مادة (14) تضاف عبارة "وتكون الترقية بوظائف الإدارات القانونية وفقا للمدد المنصوص عليها بالمادة السابقة 13 دون التقييد بالمدد البيئية المنصوص عليها فى القانون 47 لسنه 78 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته وكذلك القانون 5 لسنه 1991.
مادة (21) وتضاف العبارة الآتية، ولا يجوز التحقيق مع مدير الإدارات القانونية وأعضائها فيما يقع من مخالفات فنية وإدارية، إلا من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون ويٌلغى كل نص يخالف ذلك فى أى قانون أخر وتكون تلك اللجنة لها اختصاص أصيل دون غيرها فى التصدى لشئون المحامين بالإدارات القانونية والمنصوص عليها فى المادة (7) من القانون 47 لسنه 1973.
(المادة الرابعة) تلغى المادة الرابعة والعشرين من الفصل الثالث.
وتُستبدل عبارة 100% من آخر مربوط الفئة الوظيفية "الأساسى" مضافاً إليه العلاوات الخاصة بدلاً من عبارة 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية من المادة (29) مع مراعاة حذف كلمة (لا) من الفقرة الأخيرة لتكون الفقرة - يجوز الجمع بين بدل التفرغ إلى آخر النص.
المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.