نقلًَا عن انفراد
تقدم بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاصة بمحاربة التدليس والغش، والذى ينص على استبدال المواد ( 3، 2، 3 مكرر 4، 10، 12 مكرر 14 ) بالنصوص التالية:
وتنص المادة الثانية من القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر : كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية والأدوية والحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
ويعاقب كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة، مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالًا مشروعًا بقصد الغش، وكذلك من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى، بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
أما بخصوص استيراد المواد و الادوية المغشوشة فتنص المادة 3 على :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشر آلاف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر لكل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن عشر آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الحيازة لعقاقير أو أدوية تستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان.
وتنص المادة 3 مكرر على : يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية يكون مغشوشًا أو فاسد أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه.
لمتابعة الخبر على موقع انفراد اضغط هنا: