نظم مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 150 لسنه 1950، إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض نفسية سواء فى جناية أو جنحة، وذلك فى المواد من (338) حتى (342).
ونصت المادة (338) أنه إذا استلزم التحقيق فى جناية أو جنحة، معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فحص حالة الاضطراب النفسى أو العقلى للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبى يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووفت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلى.
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمى المختص على ألا يزيد مجموع الإيداع فى جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (338 مكرر): يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذى شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المُشار إليه فى المادة السابقة أو رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع قلم كتاب النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة فى غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المُشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطى يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضى بها على المتهم إذا ثبت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالى لإخطار النيابة المختصة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبى النفسى الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضى التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسى أو العقلى دون حضوره لحين التصرف فى الأوراق أو حبسه احتياطياً أو مد حبسه احتياطياً وفقا لأحكام الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى.
ويكون إصدار الأمر المُشار إليه فى المادة السابقة للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (338 مكرر "أ"): يجوز للنيابة العامة فى الجنح المٌعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذى تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامى لأحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسى أو عقلى تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشأت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجة إلزامياً وفقا للضوابط الواردة فى القانون 71 لسنة 2009 ويتم التصرف فى الأوراق على هدى من ذلك.
مادة (339) إذا ثبت من التقرير الطبى النفسى أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز فى هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، لتلقى العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفى جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التى يقضى بها.
مادة (340) لا يحول إيقاف الدعوى الجنائية لإصابة المتهم بالمرض النفسى أو العقلى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
مادة (341) يجوز للمحكمة إذا ثبت من التقرير الطبى النفسى أن المتهم يُعانى من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، أن تقضى بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.
مادة (342) إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، تأمر الجهات التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضاً وفقا لأحكام الدخول الإلزامى أو نقله لأيه جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسيه، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقى العلاج أو الدعم النفسى، من الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المُشكلة لفحص المودعين والمشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية، على أنه فى الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة 3 أشهر على الأقل.