قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين عام اتحاد العمال، إن مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد الذى قدمه لمجلس النواب الأسبوع الماضى، سيناقش فى لجنة القوى العاملة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وأضاف وهب الله، فى بيان له اليوم، أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به منذ أكثر من 42 عاما والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات التي صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالى.
وأوضح "وهب الله"، أن القانون يشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، مشددا على أهمية إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية فى 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد.
ولفت إلى أن المادة الرابعة من مشروع القانون تشير إلى أن هذا القانون يعتبر القانون العام الذي تحكم نصوصه كافة المعاملات التأمينية الواردة به خصوصا مفهوم التعاريف الواردة بالمادة (8) من المشروع، وبمراعاة الاتفاقيات الدولية المعتمدة من المجالس النيابية، كما أن المادة (133) أوضحت بصورة دقيقة وقانونية اختصاص تفسير اللائحة التنفيذية لبعض مواد القانون وتحديد الدورات المستندية للنماذج والاستمارات ومعالجة مشاكل التطبيق لموضوع المقاولات.
وتابع: "فيما يتعلق بالنصوص الواردة بالتشريعات التأمينية الحالية وترتبط باستقرار شروط استحقاقها، فلم يتناولها أي تعديل، حيث أنها أصبحت حقوقا مكتسبة، وتضمن مشروع القانون سريان أحكام فرع تأمين المرض ونظام مكافاة نهاية الخدمة لكل من العاملين بعقود المقاولات ونشاط العاملين بالنقل البري، حيث إن هذه الفئات لم تفعل بشأنها أحكام المادة (125) من القانون الحالى والتى تقضى بأن يصدر وزير التامينات الاجتماعية قرارا بشأن انتفاعها بهذه المزايا".
وحدد مشروع القانون أن يتم انتفاع العاملين بعقود المقاولات وفي نشاط النقل البرى نظام مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون، أما تاريخ الانتفاع بنظام الرعاية الصحية فيكون اعتبارا من 2018/7/1، وهو تاريخ العمل بالموازنة التقديرية للدولة، والذى يبدأ من 2018/7/1، وينتهى فى 2019/6/30، حيث يتم تدبير الموارد الكافية لتطبيق نظام الرعاية الصحية لهذه الفئات والتى حرمت منها خلال المدة من 1975/9/1 حتى الآن.
وأخضعت الفقرة (ح) من المادة (2) ينهى مشكلة قائمة حاليا عن مدى انتفاع العاملين بمهنة (بحار)، وتفسر نصا أثار جدلا فى التطبيق العملى لهذه الشريحة التى تقوم بمهمة النقل البحرى من موانئ جمهورية مصر العربية إلى موانئ دول العالم.
وبشأن المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون 1981/27 ويتضمن إنهاء خدمة هذه الفئة ومن ثم استكمال 15 سنة اشتراك المؤمن عليه وبلوغ سن 55، فقد تعرضت اللائحة التنفيذية لبيان توضيح كيفية استمرار هذه الفئة للاستمرار فى العمل حتى بلوغ سن الستين وذلك فى حالة تغيير طبيعة عملهم سواء قبل استكمال مدة 15 عاما أو بعد استكمالها لهذه المدة.