وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة حاليا على المادة الثانية من مشروع قانونالحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، كما جاءت من الحكومة دون تعديل.
وتنص المادة على:
"يحظر على وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة - وزارة الدفاع - وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981".
وشهدت المناقشات طلبات بعض النواب إجراء بعض التعديلات لشمول الحظر الموجود فى المادة بعض الهيئات، فعلى سبيل المثال طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بإن يكون الحظر عام، وذلك لضمان الشمول، خاصة وأنه من الممكن أن تنشأ كيانات فى المستقبل غير مدرجة فى القانون، ولابد ان يكون القانون شامل، لأن هناك مفجرات موجود لا يزيد حجمها عن سم واحد فقط.
وعلق اللواء ممدوح شاهين، مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، قائلا: الهدف من مشروع القانون التوازن وأن الشخص الاعتبارى عام أو خاص يشمل بعض الكيانات أو المؤسسات التى من الممكن أن تظره فى المستبقل، موضحا بأن هناك انشطة فى الدولة مثل الأعمال السينمائية لو كان الحظر مطلق سيتم غلق العديد من الأنشطة أولها السينمائية.
وأيده الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا: التوازن مطلوب فى الصياغة وهذا ما تحققه المادة.
ونفس الحال للنائب سعيد العبودى، الذى طالب بأن يتم تعديل المادة بإضافة "الهيئات الاقتصادية" ضمن قائمة المحظورات فى مشروع.. وعلق عليه الدكتور على عبد العال مازحا: أزعل منك يا سعيد.. لأن الهيئات العامة الموجودة فى نص المادة تشمل الهيئات الاقتصادية.
عدلو العنوان معلش بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع