رصدت عدسة انفراد سيارة ملاكى فضية اللون بدون لوحات معدنية، تجوب شارع الهرم بمنطقة الجيزة، دون رقابة من الأجهزة الأمنية المسئولة.
من جانبه، قال المستشار ميشيل حليم المحامى بالنقض إن نص المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ، حدد عقوبة السير بالسيارة بدون لوحات معدنية ، وهى "فى حالة ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات يتم توقيع عقوبة الحبس عليه فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير و لا يجوز فيها التصالح".
وأضاف ميشيل أنه فى حالة تعمد تعطيل المرور، نصت المادة 75 مكرر من قانون المرور لسنة 2008:"تعمد تعطيل حركة السير أعلى الطرق يتوجب توقيع عقوبة على قائد السيارة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، والتى لا يجوز فيها التصالح، ويتم سحب رخصة القيادة من سائق السيارة وتوقيع مخالفة مرورية عليه".