أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى المقامة من أسعد هيكل المحامى، وجمال زهران أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة جامعة بورسعيد، والتى تطالب بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس، ضمانًا لحسن أداء مسئوليتهم.
وذكر التقرير أن الدستور هو القانون الأساسى الذى يرسى القواعد والأصول التى تقوم عليها الدولة ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل سلطة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اختصاصاتها، ويضع الحدود والقيود التى تقرر مبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف التقرير أنه تفرع عن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ آخر هو عدم مسؤلية الدولة عن الأعمال البرلمانية التى تصدر عن المجلس التشريعى أو هيئاته أو أعضائه فى أداء وظيفتهم، ومن ثم عدم خضوعها لرقابة القضاء، وذلك لما نص عليه الدستور الذى يبين طريقة الحكم ويحدد علاقة سلطات بعضها البعض.
وأشار إلى أن الدستور حدد عمل مجلس النواب، وكذلك نص صراحة على الحصانة القضائية.
وتابع التقرير أن المدعين يطالبون فى دعواهم بتفرغ أعضاء مجلس النواب فإن المادة 103 من الدستور تضمنت تنظيم مسألة تفرغ الأعضاء، وهو نص قائم بالتطبيق بذاته، وعهد إلى القانون، وهو ما نظمه قانون مجلس النواب ولائحته الداخلية وهو ما لا يستلزم تدخل جهة الإدارة بقرار منها لإلزام أعضاء مجلس النواب بالتفرغ.
كما أن الدفع بعدم الدستورية يتطلب الفصل فى موضوع الدعوى وهو عدم قبولها وبالتالى يسرى عليها قبول الدفع بعدم دستورية القانون.
وكان أسعد هيكل المحامى بصفته وكيلا عن الدكتور جمال زهران أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة جامعة بورسعيد، وعضو مجلس الشعب السابق أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، طالب خلالها بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلسضمانا لحسن أدائهم.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 50600 لسنة 70 قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكر أن المطعون ضدهم لم يصدروا القرار التنفيذى للمادة 103 من الدستور بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس.
وقالت الدعوى إن الدستور كلف مجلس النواب بمهام التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالى يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب مسئوليات جسيمة تفرض عليهم العكوف على تنفيذها، وضمانا وتيسيرا لحسن أداء تلك المسئوليات، فقد منحهم بعض المميزات والتسهيلات التى توفر لهم المناخ المناسب للعمل.
وأضافت الدعوى أن المادة 103 من الدستور ألزمت عضو مجلس النواب بالتفرغ لمهام العضوية مع الاحتفاظ بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، مشيرا إلى أن القانون رقم 46 لسنة 2014 تضمن تفرقة بين أعضاء مجلس النواب فى المادة 31 و44 منه، حيث ألزم المشرع أعضاء مجلس النواب من العاملين فى الدولة بالتفرغ، فى حين لم يلزم أعضاء مجلس النواب الذين يباشرون أعمالا حرة بالتفرغ، واكتفى بإلزامهم فقط بإخطار المجلس، ما يؤدى إلى وجود شبهة عدم الدستورية.