أصدرت الجمعية العمومية بالفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بخضوع شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه لأحكام القانون الخاص بشركات مقاولات القطاع العام ، دون حاجة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام المستحدث.
وأستندت الجمعية فى فتواها على أن شركة المقاولون العرب أُسِّست فى 24/3/1955 كشركة مساهمة مصرية بواسطة بعض الأشخاص الطبيعيين، بقصد القيام بأعمال المقاولات والصناعات الهندسية، وأصبحت إحدى شركات القطاع العام إثر تأميمها بالكامل .
وبصدور القانون رقم (139) لسنة 1964 صارت خاضعة لأحكامه، دون أن يغير من ذلك ما استحدثه المشرع بموجب قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983 الذى جاء بتنظيم عام لهذه الهيئات والشركات مغاير فى بعض أجزائه لما نظمه القانون القديم.