أودعت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك رئيس المحكمة، حيثيات حكمها، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمدير إدارة بشركة أنابيب البترول، ومستخلص جمركى لتوليهما قيادة جماعة إرهابية، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل من مدير إدارة بالشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات أبيروم، ومأمور ضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات، وتاجر أدوات مكتبية، ومدرس رياضيات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
صدر الحكم بعضوية المستشارين وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفى، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر، محمد عثمان .
وأكدت المحكمه فى حيثياتها أنها بعد الإطلاع على المادة 304/2- 313 إجراءات جنائية، والمواد 1ـ2- 12/1ـ2- 39 من القانون رقم 94 / 2015 بشأن مكافحة ألإرهاب والمادة رقم 17 ـ 32 عقوبات، قضتالمحكمة فى القضية رقم 11826 لسنة 2017 ، والمقيدة برقم 1413 لسنة 2017 كلى غرب بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول "ح. ج. أ" ،64 سنة، مدير إدارة بشركة أنابيب البترول، والثانى "ش. م. ال"، 27 سنة، مستخلص جمركى، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لباقى المتهمين الأربعةوهم "أ. ف. أ"،41 سنة، مدير إدارة بالشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات أبيروم،"ح. ر. أ"،47 سنة، مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات،"م. ع. ع" 55 سنة، تاجر أدوات مكتبية، و"م. أ. م"، 22 سنة، مدرس رياضيات، وإلزامهم جميع المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات من "المطبوعات وسبعة هواتف جواله ومبالغ مالية نقد مصرى وأجنبى ".
وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثانى، تهم توليهما قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وإلقاء الرعب بين الأفراد، وتعريض حياتهم وحرياتهم، وحقوقهم العامة والخاصة التى كلفها الدستور، والقانون للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها منتهجين فى ذلك القوة والعنف والتهديد، والترويج مع علمهما بتلك الأغراض.
وأثبتت النيابة العامة على المطبوعات المضبوطة بحوزة ألمتهمين أنها تحوى عبارات تحمل شعار جماعة الإخوان المسلمين، وفض اعتصام رابعة، وبفحصالهاتف الجوال الخاص بالمتهم السادس، تبين احتوائية على منشورات خاصة بجماعة الإخوان المسلمين تهدف إلى زعزعة نظام الدولة وهدم استقرارها، وملفات أخرى عن اعتصام رابعة.
وفى السياق ذاته، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، فى القضية رقم 455 لسنة 2017، كلى غرب، بالسجن المشدد لـ"م . ي. م"، لمدة 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
وأكدت المحكمة في حكمها أنها بعد الاطلاع على المادة 304/2- 313 إجراءات جنائية، والمواد 1ـ2- 12/2- 28 / 1 ـ 39 / 1 من القانون رقم 94 / 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، المادة رقم 32 عقوبات،وبذلك قررت المحكمة في حكمها بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات،عما نسب إلية،وإلزامه بالمصاريف الجنائية،ومصادرة المضبوطات.