تنظر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد قصير، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارات الزراعة والصحة والتموين، ويطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الادارى بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوات.
اختصم الطعن رقم 14134 لسنة 64 قضائية علّيا المحامى طارق العوضى الحاصل على الحكم من القضاء الادارى .
وذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها فى تكييف الدعوى وإعمال ولايتها فى طلب وقف التنفيذ قولاً بتوافر ركنى الجدية والاستعجال، بيد أنها تعدد حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية فى وجوب الالتزام بالنظام العام.
وأضاف الطعن أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية، بحيث يغدو القرار تعبيراً عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذ القانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قراراً إدارياً يخضع لدعوى الإلغاء ، فتنفيذ الإدارة للحقوق التى تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة فى هذه الحالة أن يكون كاشفاً لا منشئاً للمركز القانونى الذاتى ومحدث لآثر قانوني.
كما أضاف الطعن أنه بناء على ما تقدم، أن يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية فى ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين 163 ،167 من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستورى من وجوب الفصل بين السلطات، وتكون كافة الذرائع التى تساند إليها ذلك الحكم غير منتجة ثمة أثر فيما خلص إليها من أسباب تصادر التحقيق الموضوعى اللازم إجراؤه قبل ترجيح المسائل الفنية، وتفنيد أسانيد الأطراف فى الدعوى امتثالاً لصحيح القانون، فتحقق فى شأنه جميع أوجه البطلان السابق إثارها.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوات، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق انتهت فى اغسطس 2015 لرفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الإرجوت" لأسباب عديدة منها أن الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة أنه فى أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص .