أفادت مصادر قانونية أن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، عاقبت "ف.ع" مدير عام مساعد الفتاوى والعقود والعقارات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للبترول، بغرامة تعادل الأجر الإجمالى التى كانت تتقاضاه فى الشهر عند تركها للخدمة، وذلك لإهمالها فى أداء العمل المنوط بها، مما ترتب عليه إهدار أموال الجهة التى تعمل بها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المحالة "ف.ع" أهملت فى متابعة محضر الضبط رقم 34 لسنة 2008 مكافحة التهرب الجمركى، ما كان من شأنه قيد المحضر بالقضية رقم 3 لسنه 2010 وصدور حكم غيابى فيها بتغريم الشركة بحوالى ثلاثة ملايين جنيه وحبس رئيس مجلس إدارة الشركة غيابيا.
وترجع وقائع القضية إلى أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشمالية والغربية التابعة لمصلحة الجمارك قد حررت المحضر رقم 34 لسنة 2008 مكافحة فى 5.2.2008 ضد شركة مصر للبترول لقيامها بصرف مواد بترولية خام من إيرادها دون اتخاذ إجراءات جمركية عليها أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بالمخالفة لإحكام قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وكان يجب علي المحالة متابعة هذا المحضر بصفتها محاميه بشركه مصر للبترول ووكيل عن رئيس مجلس إدارة الشركة بالتوكيل، وقامت المحالة بالتوقيع على أقوالها بهذا المحضر نيابة عن الشركه في تواريخ التحقيق التى أجريت بشأنه والتي من بينها التحقيق لمؤرخ فى 26.2.2008 والذى قبلت فيه المحالة بصفتها المذكورة التصالح فى المخالفات وطلب إحالة المحضر لإدارة الشئون القانونية مع حفظ حق الشركة فى التظلم من الكميات والمخالفات وكمية التعويضات وطريقة احتسابه وأقفل المحضر على أن يتم العرض على المدير العام للموافقة على إحالته للإدارة العامة للشئون القانونية لمصلحة الجمارك، إلى أن المحالة لم تتابع سير المحضر الأمر الذى دعى وزير المالية فى 27.9.2009 أن يطلب من رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية تحريك الدعوى العمومية ضد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول فتحى محمد عمارة والمطالبة بمبلغ 2370904اثنين مليون وثلاثمائة وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة جنيهات وذلك قيمة التعويض المستحق بخلاف ضريبة المبيعات الإضافية بواقع 0.5% أسبوعيا من استحقاق الضريبة حتى تاريخ السداد وفقا للنص المادتين 1،32 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11لسنة 1991وتعديلاته، علما بأن الواقعة تشكل مخالفة استيرادية طبقا لأحكام القانون رقم 118لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير.
وقد أقامت النيابة العامة بناء على طلب وزير المالية جنحة تهرب جمركى أمام محكمة جنح تهرب الميناء بالإسكندرية تحت رقم 3 لسنة 2010 ضد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول فتحى محمد محمد عمارة والذى لم يحضر مما دعى المحكمة لإصدار حكم بجلسة 13.2.2010 بحبس المتهم فتحى محمد 3 سنوات مع الشغل وكفالة 100ج وغرامة 5 آلاف جنيه وإلزام المتهم بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك مبلغ 2370904 اثنين مليون وثلاثمائة وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة جنيهات قيمة الضرائب الجمركية المستحقة، وإزاء ذلك طلبت شركة مصر للبترول مجلس الإدارة التصالح مع مصلحة الجمارك والتى وافقت اللجنة العليا للتصالحات بالقاهرة على التصالح بجلسة 30.6.201 مع سداد المبلغ سالف الذكر، ومن ثم فأن المخالفة تكون ثابتة فى حقها وهو ما تؤيده شهادة محمد مصطفى مدير إدارة التحقيقات والشكاوى بشركة مصر للبترول، حيث شهد أن محضر الضبط رقم 34 لسنة 2008 قبل قيده برقم جنحة قد حضرت وأدلت بأقوالها ولو كانت قد تابعت سير المحضر لعلمت بأن الموضوع أحيل للمحكمة ولم يكن يصدر الحكم الغيابى مما كبد الشركة المبالغ المالية سالفة الذكر، وكذلك شهادة زينب حسنين مدير عام الشئون القانونية بشركة مصر للبترول سابقا، حيث شهدت بأنه كان يتعين على المحالة متابعة المحضر رقم 34 لسنة 2008 وعند علمها بتحريك جنحة أن تعد مذكرة للعرض علي المدير العام الشئون القانونية حتي يقوم بتكليف احد المحامين بالحضور في تلك الجنحة ومن ثم يتعين مجازاة المحال تأديبيا على هذه المخالفة .
وارتأت النيابة الإدارية أن المحالة قد ارتكبت المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها فى المواد أرقام 101،1، 103 من لائحة نظام العاملين بقطاع البترول.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد العليم، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضى.