قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نصوص الفقرة رقم الأولى من المادة "4" والفقرة الثانية من المادة "7" من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لمخالفتهم قواعد الدستور ولعدم المساواة بين المواطنين ، لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
وكان محمد حسن قد أقام دعواه التى حملت رقم 157 لسنة 34 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نصوص الفقرة رقم 1 من المادة "4" والفقرة الثانية من المادة "7" من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 4 على أن "تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند ( أولا) من المادة 3 لتكون":-
(أ) سنة واحدة لخريجى كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها فى الخارج.
(ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو أى شهادات أخرى معالة من الخارج على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم في الجهاز الادارى للدولة وذلك طوال الست الأشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية .
وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم 18 شهرا.
وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها فى البندين (أ و ب) طبقا للقوانين واللوائح ويعتد فى مجال تخفيض المدد العسكرى بالمؤهل الدراسى الذى حصل عليه الفرد بدء التحاقه بالخدمة الفعلية التي تنهتى بالنقل إلى الاحتياط وبصدر قرارا من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الإلزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لأحكام هذا القانون .
(ج) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات وبصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع مع الوزير المختص بشئون الأزهر.
(د) سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط أن يكونوا قد امضوا بها وبنجاح سنتين دراستين على الأقل وإلا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية أو المعهد بسبب تأديبى أو بالاستقالة أو بسبب تعمدهم استنفاد مرات الرسوب.
الفقرة الثانية من المادة 7 تنص على أن "يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا" :
(أ) الابن الوحيد لأبيه الحى
(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب .
(ج) العائل الوحيد لأخته أو إخوته غير المتزوجات .
(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة ويزول هذا الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.