تنظر اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الطعن على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994، فى شأن الأحوال المدنية.
وكان فايز محمد عادل أقام الدعوى رقم 93 لسنة 30 دستورية، والتى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والتى طالب فيها عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية والتى تنص على أنه "فقرة أولى لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .فقرة ثانية ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها".