قضت المحكمة التأديبية العليا، فى مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 2 لسنة 59 قضائية المقامة من النيابة الإدارية، بمجازاة "ه.ح" مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة القومية للأنفاق بالإحالة للمعاش، لتقاضيه مبلغا على سبيل الرشوة.
وأوضح تقرير الاتهام أن المتهم وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى، بأن طلب وأخذ مبلغا نقديا على سبيل الرشوة من "خ.و" العضو المنتدب لإحدى الشركات الموردة لإشارات المترو؛ نظير الموافقة على صرف الدفعة المقدمة للشركة عن التعاقد رقم 75/مترو بالمخالفة لبنود العقد.
وحيث أنه الثابت من مطالعة التحقيقات وأقوال "ا.ك" عضو الرقابة الإدارية بأنه وردت إليه معلومات من أحد المصادر، تفيد بأن المتهم طلب مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من "خ.ك" رئيس مجلس إدارة شركة الستوم الفرنسية، والعضو المنتدب للشركة، والمسند إليها تنفيذ إشارات الأنفاق للمرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، وازدواج محطة المرج للخط الأول لمترو الأنفاق مقابل اعتماد وصرف المستخلصات وإنهاء إجراءات الثقة المقدمة عن تلك المشاريع.
وقامت النيابة العامة بوضع المكالمات الدائرة بين المتهم ومندوب الشركة تحت المراقبة، ومن ضمن المكالمات المرصودة أن مندوب الشركة طلب إنهاء سرعة الملاحظات التى تتعلق بالإشارات لإنجاز تسليم الكمية محل التعاقد، فطلب منه المتهم الرشوة بشكل غير مباشر عن طريق عبارة "ابقى شوفلى حاجه كده" فرد المندوب "حاضر"، فقام المتهم على الفور بإعداد مذكرة لرئيس هيئة مترو الأنفاق متضمنة صرف الدفعة المقدمة لشركة الستوم الفرنسية بالمخالفة لشروط العقد الذى يتضمن سداد الدفعة المقدمة مع دخول العقد حيز التنفيذ واستلام الشركة المنفذة للموقع وأن تلك المذكرة لتضليل رئيس الهيئة، كما قامت الرقابة الإدارية بتصوير المقابلات التى تتم بينهما فى الأماكن العامة والخاصة، وبمواجهة الراشى اعترف بوجود علاقة بينه وبين المتهم وأنه قدم له مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء صرف مستخلصات مالية خاصة بشركته.
لذا رأت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال وهى طلبه وأخذه مبلغا نقديا من عضو الشركة المنتدب جريمة رشوة ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، مما يمثل خروجا واضحا على مقتضيات الواحب الوظيفى والإخلال بها، مما يستوجب مجازاته تأدبيا.
وتعود وقائع الدعوى إلى ورود كتاب مدير عام الشئون القانونية رقم 171 المؤرخ فى 5 / 6 / 2016 والمقيد تحت رقم 1535 بتاريخ 6 / 6 /2016 للنيابة الإدارية لأعمال شئونها، بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، بشأن ما جاء فى مذكرة نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 451 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، وبرقم 1475 لسنة 2016 إدارى الأزبكية، والمقيدة ضد المتهم بسبب طلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بمقتضيات الوظيفة التى يشغلها، والتى انتهت فيها إلى إحالة اوراق المتهم للجهة الإدارية لمحاكمة تأدبيا عما نسب إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد عمر، أدهم لطفى نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضى.