أصدرت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية ، حكمًا بأن انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح في جنحة النصب ، لا ينفي ارتكاب الموظف لواقعة النصب المشينة والتي تعد خروجا جسيما واخلالا بواجبات وظيفتة وتفقده شرط حسن السمعة الواجب ، توافرها به أثناء التعيين ويلازمه حتى انتهاء الرابطة الوظيفية ، ورفضت المحكمة دعوى موظف تم إنهاء خدمته ، لارتكابه واقعه نصب وحُكم عليه .
صدر الحكم برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، رئيس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. محمد حمادة عليوة ، و محمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، و خلف عبد الغني عبد الله، و تامر محمد عبد السلام، وممدوح عبد المنعم محمد، و محمد سمير عبدالله، و حسن كامل محمد عبد الوهاب.
وأكدت المحكمة ، أن العامل الذي يُحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، يجب إنهاء خدمته كأثر من آثار الحكم الجنائي إلا إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ فان الأمر جوازي لجهة الإدارة فى ضوء ظروف الواقعة ومقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل ، مضيفة بأنه اذا كان الحكم فى جريمة غير مخلة بالشرف والأمانة وكان لأول مرة فإن ذلك أيضاً متروك الأمر فيه لجهة الإدارة فى ضوء ظروف كل حالة على حدة وأثرها على وظيفته
وأشارت المحكمة ، إلى أن قرار إنهاء خدمة الموظف مقيم الدعوى والمرتكب لواقعه النصب سليم قانونى ، لتعارض بقائه في الخدمة مع مقتضيات الوظيفة ، حيث أنه فقد شرط محمود السيرة وحسن السمعة ، ولم تلتفت المحكمة الى أن جنحة النصب سبب إنهاء خدمة المدعي ، قد صدر فيها حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، لأن التصالح لا ينفى ارتكاب الواقعة المشينة من قبل المدعي ، كما أن الجريمة التى أرتكبها المدعي تقلل من شأن الهيئة التي ينتمي إليها المدعي خاصة أن العاملين ، يتطلب منهم البعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب.