برأت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية للهيئة العامة للطرق والكبارى من التهم المنسوبة إليه، وعاقبت رئيس قطاع التخطيط بالإدارة العامة للطرق والكبارى بعقوبة اللوم، وذلك لأنه لم يؤد العمل المنوط بدقة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحال الأول نسب إليه تهمة الموافقة على صرف حافز إثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسي للعاملين بهيئة الطرق والكبارى بالمخالفة للقانون مما أدى إلى المساس بالمصلحة المالية للدولة، وارتأت المحكمة أن هذه المخالفة لم تثبت فى حق المحال لأنه أبدى رأيا فى ضوء وجهة نظرة باتخاذ التصرف الذى يعتقد بصحته ولم تكشف الأوراق أنه انتهى إلى رأية بسوء نية مما يستوجب القضاء ببراءته.
وأضافت المحكمة أن المتهم الثانى وافق على صرف حافز الإثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للقانون، رغم اعتراض مدير الحسابات على هذا القرار، وكان يتعين عليه بعد اعتراض مدير الحسابات على الصرف أن يعيد عرض قراره على المختصين بالهيئة، والمديرية المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبيان مدي قانونية الصرف، وهو ما لم يقم به، مما يجعل المخالفة ثابتة فى حقه مما يوجب معاقبته.