تستكمل الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت ، نظرالطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر، وبتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، واختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية بالدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.
وقالت المدعية، إنه في غضون يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.