نجح رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، فى القبض على "صلاح ع. ع" 52 سنة، سبق اتهامه فى قضية "ضرب" اثناء إستقلاله دراجة نارية، حيث استوقف ربة منزل، وفتشها منتحلاً صفة أحد رجال الشرطة، وبتفتيشه عثر رجال المباحث بحوزته على "طبنجة صوت- مبلغ مالى- بطاقة رقم قومى باسم سيدة".
وفى ذلك التقرير نرصد العقوبة التى ينتظرها هذا المتهم من واقع قانون العقوبات:
يقول المحامى بسام حواش، إن المواد 155، 156، و157، من قانون العقوباتحددتعقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
وأضاف أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات، تصمنت أن كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
وأشار حواش إلى ان المادة رقم 156 من ذات القانون تضمنت: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".