قصة طفلة قتلها الإهمال.. "سجدة" توجهت للحضانة صباحا وعادت لأسرتها جثة هامدة

لم يمر سوى أسابيع قليلة على واقعة مصرع الطفلة "مليكة" أسفل عجلات أتوبيس مدرستها، لتتجدد الواقعة مرة أخرى ولكن بشكل مختلف، حيث لقت طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها الأشهر القليلة مصرعها داخل حضانة خاصة بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة الإهمال من جانب مسئولى الحضانة. فتحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقات موسعة حول الواقعة، واستمعت لأقوال والدى الطفلة، وتبين من خلال أقوالهم، أن ظروف عملهم تحول دون مراعاة الطفلة فى فترة الصباح، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار بنقلها إلى إحدى الحضانات الخاصة القريبة من محل سكنهم بمنطقة أبو الوفا بمدينة 6 أكتوبر. وقال والد الطفلة "سجدة" ضحية الإهمال والذى يعمل سمسار عقارات، إنه يوم الواقعة سلم الطفلة للحضانة كعادته كل صباح قبل أن يتوجه إلى عمله، وفور انتهائه وزوجته من العمل توجها إلى الحضانة لاصطحاب الطفلة والعودة إلى المنزل، ولكنهم فوجئوا بالحضانة مغلقة، وحينما استفسروا من الجيران عن السبب أخبروهم بأن الطفلة أصيبت بحالة إعياء وتم نقلها إلى المستشفى بمعرفة مسئولى الحضانة. وأكد والد الطفلة فى التحقيقات، أنه توجه إلى المستشفى وعلم هناك أن الفتاة توفت، ولكنه لم يعلم حيثيات وفاتها، فحرر محضر بالواقعة اتهم فيه كلًا من "إ.ح" مالكة الحضانة وزوجها "م.ع"؛ بقتل ابنتها "سجدة" التى لم يتجاوز عمرها الـ7 أشهر. من جانبها ناظرت النيابة العامة جثمان الطفلة الرضيعة وتبين من خلال المناظرة عدم وجود أى إصابات ظاهرية بها، فأمرت بتشريح جثمانها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة بشكل مفصل، وصرحت بدفنها عقب ذلك الانتهاء من التشريح. أجهزة الأمن ألقت القبض على مالكة الحضانة "إ.ح" وزوجها "م.ع" وأحالتهم للنيابة العامة التى وجهت للأولى تهمتى الإهمال الذى تسبب فى وفاة الطفل، وإدارة حضانة بدون ترخيص، وقررت إخلاء سبيل الزوج بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، وأمرت بحبس مالكة الحضانة 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات لـ15 يومًأ. ويقول شعبان سعيد المحامى والخبير القانونى، أن الاتهامات الموجهة للمتهمين فى القضية وهى القتل الخطأ الناتج عن الإهمال معاقب عليها بنص المادة "238" عقوبات، قالت، أن من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال طبى أو رعونة أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين". وأضاف:"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;