قال الدكتور خالد عيد أستاذ القانون إن قانون الأحوال الشخصية ألزم الرجال بالإنفاق على أولادهم الصغار حتى يبلغون السن القانونى للتكفل بأنفسهم، كما أوجب عليهم نفقة تعليمهم بما يجب تعليمهم به، وذلك بعد ثبوت قدرته على سداد ما يحكم به ، بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وتابع عيد المختص بشئون محاكم الأسرة فى حديثه لـ" انفراد": حكم النفقة من أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 عقوبات.
وأكد :النفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته وتشمل "الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى "،وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الانفاق والتحرى من قبل المحكمة.