أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم 41779 لسنة 85 ، وهو أن اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة فى المداولة غير جائز، وفقا لما نصت عليه المادة 167 مرافعات.
وأكدت المحكمة وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم، "المادة 170 مرافعات"، وقالت إن مفاد عبارة المحكمة التى أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه: القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم، ( المادة 178 مرافعات)
وأشارت المحكمة إلى أن غموض الحكم المطعون فيه فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة مستشار، وفيما جاء بصدره من صدوره وليس تلاوته أو النطق به من مستشار آخر، يبطل الحكم ويوجب نقضه، لتعلقه بالنظام العام.
وقالت المحكمة ، "لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلًا ، كما نصت المادة 169 على أنه "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء".. وتنص المادة 170 من ذات القانون، على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم"، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التى أصدرته، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته، وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ودورها فى فصل "إصدار الأحكام" أن عبارة المحكمة التى أصدرته والقضاة الذين اشتركوا فى الحكم إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم.
وتابعت المحكمة ، لما كان ذلك، وكان ما وقع فيه الحكم من بطلان هو متعلق بالنظام القضائى المعد من النظام العام يوجب على محكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين. (الطعن رقم 41779 لسنة 85 جلسة 2018/02/05