حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يونيو المقبل، لنظر دعوى عدم دستورية نص المادة 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
وتنص المادة 6 على أن "تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة".
وتنص المادة 8 على أنه "إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول".
وتنص المادة 9 على أنه "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل.ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته علامة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق".
وتنص المادة 10 على أنه "الفرقة بالعيب طلاق بائن".
وتنص المادة 11 على أنه "يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها".