قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند التاسع من المادة 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر للحكم 6 يوليو المقبل.
كان محمد صلاح الدين قد أقام الدعوى رقم 133 لسنة 20 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية البند التاسع من المادة رقم 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964، المعدل بالقانون 94 لسنة 1980، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، وقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وينص البند التاسع من المادة 21 على أن "الأراضى الفضاء والمُعدّة للبناء وما فى حكمها، التى لم تُربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء. وعلى أساس القيمة الموضحة فى المُحرّر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المُماثلة محسوبة وفقا للبند 7، من هذه المادة. ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن".