كفل الدستور والقانون حماية الطفولة، والزم الدولة مراعاة الأطفال من خلال تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، ومنعهم من ارتكاب الجرائم.
ونص قانون الأحداث رقم 12 لسنة 1996على أن تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة، بينما تتم معاملته جنائيا بالنسبة لمن لم يبلغ سن الـ18 عاما وقت ارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها قانونا.
وحدد القانون وفقا لنص المادة (96) الحالات التى يمكن الحكم من خلالها على أن أحد الاطفال معرض للانحراف من عدمه وذلك طبقا للحالات الاتية:
1-إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
2- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات .
3-إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو لخدمة من يقومون بها .
4-إذا لم يكن له محل إقامة مستقرة أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
5-إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو -الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
6-إذا اعتاد الهروب من معهد التعليم أو التدريب .
7- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أر من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم - أهليته ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال .
8-إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .