قال المحامي مصطفى محمود المختص بالشأن الأسري، أن حكم الحبس في متجمد نفقة البات والنهائي، يصدر حال التأكد من امتناع الزوج عن أداء النفقة، بكافة طرق الإثبات من شهود ومستندات.
وعدد محمود في حديثه لـ" انفراد"، خطوات الاستئناف علي حكم الحبس، ليتم رفع صحيفة إستشكال لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويختصم فيها، زوجته أو مطلقته أو الحاضنة أى كان ترتيبها في القانون، وتكون هي صاحبة دين النفقة، ليعلنها بمحل إقامتها.
وتابع:" الخطوة الثانية إعلان مأمور قسم الشرطة التابع له محل إقامة المستشكل «المحكوم عليه بالحبس، لوقف تنفيذ حكم الحبس، كما يتم إعلان محضر التنفيذ بمحكمة الأسرة بمقر عمله بالمحكمة".
وأكد المختص بالشأن الأسرى: "الخطوة الأخيرة أن يذكر الزوج في استئنافه عن أسبابه لوقف تنفيذ حكم الحبس، ومن ضمنها أن تكون المدعية حصلت عليه بطريق الغش والتدليس، وفي غفله من المدعي عليه، وبدون علمه عن طريق الإعلانات الباطله وغير الصحيحه مثلا والتي لم يتسلمها، أو أنه غير مدين لها بالمبلغ المحكوم من أجله بحبسه،أو أنه قد دفع هذا المبلغ بموجب أنذار عرض علي يد محضر، ايصال سداد موقع منها بالأستلام، أو أيصال سداد رسمي لبنك ناصر الإجتماعي ".
ويكمل: "ومن ضمن الأسباب أن تكون الزوجة قامت بأستقطاع هذا المبلغ والمحكوم بالحبس من اجله، من جهه عمله، أو من المعاش، أو أنها سبق وأن قامت بقبض نفقة المدة المنفذ بها عن طريق الحكم السابق وذلك بتوقيعها بالقبض والاستلام".