نصت المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ على أن أحكام هذا القانون تسرى على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك فى الأحوال الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها.
2- إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها:
(أ) إلحاق الضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها أو ممتلكاتها فى الداخل أو فى الخارج، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج.
(ب) إلحاق الضرر بأى من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
(ج) حمل الدولة أو أى من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
3- إذا كان المجنى عليه مصرياً موجوداً فى الخارج.
4- إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وموجود فى مصر.
وعرف القانون الجريمة الإرهابية، بأنها كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
كما عرف الجماعة الإرهابية، بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.