انتهت الجمعية العمومية لـقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مـجلس الدولة، إلى أحقية موظفى وزارة التجارة والصناعة فى الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل.
واستندت الفتوى على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (499) لسنة 2018 بنظام الأجر المكمل لموظفى وزارة التجارة والصناعة، تضمن حرمان الموظف الذى لم يقم بالعمل الفعلى لمدة خمسة عشر يومًا خلال الشهر، من حقه فى صرف الأجر المكمل المقرر له عن هذا الشهر، أو صرفه له بنسبة أقل دون أن يستثنى من ذلك الموظف الحاصل على إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبى المختص وفقًا لنص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 .
وأوضحت الفتوى، أن بهذا النص يكون قد تجاوز حدود التنظيم لقواعد صرف الأجر المكمل لموظفى وزارة التجارة والصناعة، إلى تعديل وتقييد هذا النص القانونى الذى منح الموظف الحق فى الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس الطبى المختص .
وأشارت الفتوى، أن الدستور الحالى ناط برئيس مجلس الوزراء، أو من يعينه القانون، إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلا لحكم فى القانون، أو تعطيلا لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون .