نظرت الدائرة الأولى، إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات محاكمة متهمين اثنين فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الوراق" ويواجه المتهمين مجموعة من التهم منها.
1 ـ الانضمام لجماعة إرهابية
يواجه المتهمان وثالث متوفى تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.
2 ـ الشروع فى القتل
يواجه المتهمان تهمة الشروع فى قتل نقيب الشرطة عبد الرحمن شحاتة والقوة المرافقة له والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.
3 ــ حيازة أسلحة وذخيرة
يواجه المتهمين تهمة حيازة أسلحة نارية استخدموها فى إطلاق النار على قوات ضبطهم.
ونص القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص : يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم2.
ونص : يكون السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3" وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3.