خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أجر شهر من راتب مسؤول شؤون العاملين بـهيئة الإسعاف المصرية، وخصمت أجر شهرين من راتب أخصائى اتصالات بالهيئة، وغرمت مدير عام شؤون العاملين السابق بغرامة تعادل خمس أضعاف أجره، لاتهامهم بترقيات 51 عامل بالمخالفة .
وبرأت المحكمة مسؤول شئون العاملين بمدرسة صناعية .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول إجراء تسويات وترقيات خاطئة لـ 51 عامل ، وترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق بلغت قيمتها 364 ألف جنيه، وأهمل المحال الثانى الإشراف على الأول .
وبشأن المحال الثالث اصطنع شهادتي خبرة صادرة من مدرسة صناعية تفيد أنه عمل معهم لمدة 4 سنوات، قدمها الي هيئة الإسعاف المصرية برغم عدم صحة ذلك، لطلب ضم مدة خبرة، وساعدته المحالة الرابعة باصطناعها تقرير صادر من المدرسة للإفادة بأنه كان ضمن المتعاقدين بالأجر لمادة التربية الرياضية بالمخالفة للحقيقة .
وأبلغت هيئة الإسعاف المصرية بما ورد بتقرير لجنة الفحص ملفات 54 عامل بالهيئة من إحتساب مدد خبرة لهم وترقيتهم للدرجات المالية بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين بالمخالفة .
وتمثلت المخالفة في ضم مدة خبرة عملية للعاملين الذين عملوا بشركات خاصة قبل تعاقدهم وتعيينهم بهيئة الإسعاف المصرية ، و أفادت هيئة الإستثمار بأن هذة الشركات غير منشأة بقرار جمهورى، مما كان من شأنه إحتساب مدد خبرة عملية لهم بالمخالفة للقرار ، فيما ظهرت بعض الحالات المطابقة للشروط ، فيما تم إستبعاد المدد الغير مستوفية للشروط، وتم سحب قرارات التسوية والترقية الخاطئة .
وثبت لدى المحكمة بأن المحال الثالث اصطنع شهادة خبرة لضم مدة خبرة عملية لخدمته، وبمطالعة الأوراق تبين أنه كان يودي الخدمة العسكرية في نفس المدة التى أدعى أنه كان يعمل لدى المدرسة، بالرغم من تأكيد الشهود أنه لم يكن يومًا ضمن العاملين بالمدرسة.
وبشان براءة المحال الرابع، خلت الأوراق من أى دليل إثبات يفيد بارتكابه للمخالفة المذكورة .