الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج، ولكن هناك حالات لا تستحق الزوجة النفقة فيها ويرصدها "انفراد" فى التقرير التالى:
-الزوجة الناشز لا تستحق النفقة، وتعتبر الزوجة ناشز بعد مرور 30 يومًا من إنذار الزوج لها بموجب إنذار طاعة يدعوها فيه للدخول فى طاعته، وبمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد 30 يومًا تصبح ناشزًا.
- بعد فوات ميعاد الاعتراض يقوم الزوج برفع دعوى نشوز، وسيتم الحكم لصالحه لأن الزوجة فوتت مواعيد الاعتراض على الطاعة.
إذا قامت الزوجة بالاعتراض على الطاعة فى الميعاد وخسرت الطاعة، تصبح الزوجة ناشزا، ولا تستحق نفقة.
يوجد حالات أخرى لا تستحق الزوجة فيها النفقة منها:
الزوجة الناشز
التى تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته؛ كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعى، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفى هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه فى الاحتباس؛ وبالتالى تسقط نفقتها، لكن لا تكون الزوجة ناشزاً، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعى أو بسبب من جهة الزوج، كأن يكون المنزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذى يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت فى عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذى تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التى يقضي بها العرف أو الضرورة.
الزوجة المسافرة
إذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة؛ لأنها فوتت على زوجها حقه فى احتباسها.
الزوجة العاملة
تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه" وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها، وإذا خرجت لا تسقط نفقتها؛ وذلك في الأحوال التالية.
اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو أن تظل فى عملها.
إذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل الزواج.
إذا رضي الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها، وعمل الزوجة في تلك الحالات مشروط بألا تسيء استعمال حقها في الخروج للعمل وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل، وألا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة كأن يستدعي عملها سهرها ليلاً خارج المنزل .
الزوجة المحبوسة
إذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس؛ لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم إستيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه فى الاحتباس.
الزوجة المخطوفة
لا نفقة للزوجة المخطوفة فى مدة خطفها؛ وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.