تجرى مباحث الجيزة تحرياتها فى اتهام طالب بالاعتداء جنسيا على طفل بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق،تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بتعرض طفل لاعتداء جنسى، داخل العقار الذى يقيم به بمدينة 6 أكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن والدة الطفل المجنى عليه تركته بصحبة طالب من جيرانها بالعقار، لشراء بعض الاحتياجات، إلا أنها فوجئت عقب عودتها بتعرض ابنها لاعتداء جنسى، ووجهت اتهاما للطالب بارتكاب الواقعة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
من ناحية أخرى ، وجهت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وإزالة الخطر عن طفلة عمرها 8 سنوات إثر تعرضها لاعتداء جنسى، فى إحدى قرى محافظة المنوفية، بعدما تلقى خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغاً برقم 9171 من أحد الأطباء يفيد بتعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لاعتداء جنسي من ابن خالها، موضحا أن الشقيقة الكبرى للطفلة وأسرتها يعملون لديه فى الأعمال المنزلية، وحين تم اصطحاب الطفلة معهم ذات يوم لاحظ عليها بعض الأعراض الغريبة والتى شك من خلالها في كونها تعرضت لاعتداء جنسى.
وكلفت عزة العشماوي وحدة الدعم القانوني بخط نجدة الطفل 16000 بمتابعة الإجراءات القانونية وتقديم الدعم اللازم، كما وجهت غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل بتقديم الدعم النفسي اللازم للطفلة لحين زوال أثر الاعتداء وإعادة تأهيلها مرة أخرى.
وقالت إن نيابة شبين الكوم الكلية باشرت تحقيقاتها في الواقعة، وقررت عرض الطفلة على الطبي الشرعى لتوقيع الكشف الطبى، وضبط وإحضار المتهم بارتكاب الواقعة.
وتابعت أن النيابة أصدرت قرارها بإيداع الطفلة المجنى عليها مؤقتا أحد مؤسسات الرعاية المخصصة لمثل حالتها، كما وجهت " العشماوي" لجنة الطفولة والأمومة بمحافظة المنوفية للقيام بواجبها المنصوص عليه في المواد 97 حتى 99 مكررا من قانون الطفل وتكليفها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج الطفلة من الخطر وإعداد تقرير بحالتها والإجراءات التى من شأنها تحقيق مصلحتها الفضلى.
وفى هذا السياق تتوجه " العشماوى" بالشكر للنيابة العامة على سرعة الاستجابة فى الوقائع المحالة إليهم ولتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال طبقاً لما يقتضيه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.