قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، بمعاقبة المتهم "ياسر فتحى"، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه، وانتحال صفة ضابط شرطة، صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين إيهاب حسن نور، و محمد أحمد هانى، وحضور محمد العوامرى وكيل النائب العام، وأمانة سر هشام حافظ.
وأسندت النيابة للمتهم "ياسر فتحى"، تهمة سرقة المجنى عليه " سارى بن سالم"، أجنبى، بطريق الإكراه، بأن انتحل صفة ضابط شرطة بالاشتراك مع أخرين، ودخل لمنزل المجنى عليه، وأشهروا الأسلحة النارية، وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومة المجنى عليه، وبث الرعب فى نفسه، وتمكنوا من فتح الخزنة الخاصة بالمجنى عليه والاستيلاء على المسروقات.
كما أسندت النيابة للمتهم، وأخرين، تهمة انتحال صفة ضباط شرطة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات جرائم السرقة التى تقع فى الطرق العامة وأيضا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولاً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
(ثانياً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثاً): إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على"يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(أولاً): على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.(ثانياً): على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثاً): على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.