جدد قاض المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس خفيرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل سائق، وإصابة تباع، خلال سرقتهما بالإكراه فى الصف، 15 يوم على ذمة التحقيق.
ضبط بحوزته المتهمين سلاحان ناريان، بالإضافة إلى متعلقات المجنى عليهما التى استوليا عليها بالصف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وكان تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد مقتل سائق يدعى "صالح مسعد"، وإصابة تباع، نتيجة إطلاق النار عليهما، خلال استقلالهما سيارة نقل فى طريقهما إلى مصنع طوب بالمنطقة الجبلية.
وكشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، أن خفيرين بالمنطقة الجبلية، اعتادا سرقة المواطنين بالإكراه، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين لهما، تم القبض عليهما، وبحوزتهما سلاحيين ناريين، ودراجة بخارية، وهاتفين محمول مسروقة من المجنى عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.