قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكرى، بمعاقبة المتهم "ب.أ"، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بالسيدة زينب.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وسعيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى و عبد المسيح فل.
وأسندت النيابة للمتهم "ب.أ"، طالب، تهمة إحداث عمداً بالمجني عليه " ك.س"، الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى الواردة بالأوراق، بأن تعدى عليه بألة حادة "سلاح أبيض"، ونتج عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى "إلتئام بجدار البطن مصحوبة بفتق جراحى بالبطن واستئصال القولون"، تقدر نسبة العجز بها 30% على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمتهم حيازة أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، "ألة حادة" دون تصريح.
وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".