قررت محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية، برئاسة المستشار نبيل عمران، إحالة طعن مقام من وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصالحة الجمارك، ضد الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية وموارد الاحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثانى من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية، إلى القضاء الإداري.
ذكرت وقائع القضية أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته، الدعوى رقم 251 لسنة 2018 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بالزامه رد مبلغ 15 مليون جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الطلب بردها إلى لجنة فض المنازعات وحتى تمام السداد.
تابعت الدعوى: وبيانًا لذلك قالت انها استوردت عدة رسائل لانشاء محطة لانتاج وتوليد الكهرباء واذ قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات عنها دون وجه حق استنادا إلى حكم المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرارات وزير المالية المنفذة لها والتي قضى بعدم دستوريتها فقد اقام الدعوى.
وفي أكتوبر 2018 حكمت المحكمة بالزام الطاعن بصفته بالمبلغ المطالب به وفاوئده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائية وحتى تمام السداد.
واستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1604 لسنة 50 ق أمام ذات المحكمة، التي ضمت الاستئماف الثاني للاول ثم قصت في ابريل 2019 برفضهما وتاييد الحكم المستأنف.
وتابعت: فطعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة ايدت فيها الراي برفض الطعن، واذ عرض الطعن امام هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.