كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بحبس متهم سنة انتحل صفة شقيقه بمحضر النيابة العامة، عن العديد من التفاصيل فى القضية .
واوضجت الحيثيات ان وقائع الدعوى تتلخص في قيام المتهم "م. س" بارتكاب جريمة التزوير فى محرر رسمى بالاشتراك مع موظف عام حسن النية، بأن أدلى باسم شقيقه بمحضر الشرطة، وتحقيقات النيابة، وتبين أن شقيق المتهم محبوس على ذمة قضية تعاطى واتجار وتم تقديمه للمحاكمة، الامر الذى يستوجب إدانته عملا بالمادة 304 اجراءات جنائية ونظرا لظروف الدعوى فان المحكمة تنزل بالعقوبة للرأفة بالمتهم.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم، قام بانتحال صفة شقيقه أمام ضابط المباحث وبتحقيقات النيابة، والتوقيع على محضر النيابة والمباحث بالاسم المنتحل للهروب من العقوبة، وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قضت بالحبس عام لمتهم بانتحال صفة شقيقة بمحضر النيابة العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية المقيدة برقم 1046 جنايات الجمالية، قيام المتهم "م.س" بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي بالاشتراك مع موظف عام حسن النية، بان ادلى باسم شقيقة بمحضر الشرطة، بقصد الهروب من العقوبة، كما أحرز المتهم جوهر مخدر الهروين فى غير الأحوال المصرح بها.
وخلال التحقيقات اقر المتهم بانتحاله صفة شقيقة "حسن" أمام ضابط المباحث وبتحقيقات النيابة والتوقيع علي محضر النيابة والمباحث بالاسم المنتحل، للهروب من العقوبة.
وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة احالة المتهم لمحكمة الجنايات والتي قضت بالحبس سنة مع الشغل في اتهامه بانتحال الصفة
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".