عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس مركز ومدينة القصاصين سابقًا بعقوبة التنبيه، وخصمت أجر 15 يوم من راتب مدير شئون العاملين ومدير الشئون القانونية بالمركز، لاشتراكهم فى تكليف موظف لمنصب "مدير إدارة" برغم أنه كان يشغل فنى مشاتل وتشجير، ولا ينطبق عليه شروط الوظيفية .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تكليفه لموظف لشغل منصب " مدير إدارة الإيرادات " رغم عدم انطباق شروط شغل هذه الوظيفة عليه والمبينة ببطاقته، وأثبت بالاشتراك مع المحال الثانى والثالث أن هذا التكليف لحين تدبير موظف تنطبق عليه شروط شغل هذه الوظيفة حال عدم صحة ذلك وبالمخالفة للواقع والحقيقة، وبهدف تضليل النيابة والتهرب من المسئولية برغم وجود 81 عاملًا ينطبق عليهم الشروط .
وتقاعس الثانى عن تنبيه الأول بعدم انطباق شروط شغل الوظيفة على الموظف المذكور، كما تقاعس المحال الثالث عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لورود 3 شكاوى لرئيس مدينة القصاصين ضد مدير الإيرادات السابق، بشأن تقاضيه مبالغ وتحقيق مكاسب شخصية من وراء بدون وجه حق .
وتبين لدى المحكمة أنه يشترط لشغل منصب " مدير إدارة الإيرادات " عدة شروط ضمنها المؤهل العالى المناسب، وبالاطلاع على بيان الحالة الوظيفية للموظف المُكلف، تبين أنه كان يعمل بوظيفة "فنى مشاتل وتشجير- مجموعة الزراعة" وحاصل على دبلوم زراعة، وهو لا يتوافر فيه شرط المؤهل اللازم لشغل .
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
1. العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
3. العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهًا شهريًا.
4. تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.