احالت نيابة شمال القاهرة الكلية، صاحب شركة لمحكمة الجنح ، وذلك بتهمة تزوير المحرر ات الرسمية فى الساحل.
كانت معلومات وردت لضباط قسم مباحث المرور مفادها، أن "احمد.ع ، صاحب شركة يزاول نشاطاً اجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية متخذا من مقهى كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
بإعداد الأكمنة بأماكن تردده، تمكن ضباط مباحث المرور من ضبطه، أثناء تواجده بالمقهى وبحوزته حقيبة بداخلها خاتم شعار الجمهورية، تقرأ بصمته محافظة القاهرة إدارة الساحل التعليمية" مقلد"، 2 إيصال استخراج بطاقة رقم قومى، كارنيه منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة والإعلام، بطاقة ضريبة وأخرى تموينية باسم المتهم، 32 إيصال منسوب صدورهم لمكتب تموين أوسيم، نموذج للمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية، 17 شهادة ميلاد، 3 صورة قيد زواج، جواز سفر، وثيقة قيد عائلي ، 4 سجل تجارى، "بأسماء مختلفة" ، 4 خطابات منسوب صدورهم للمجلس الأعلى للجماعات، مستشفى الصدر بالعباسية، 2 مستخرج رسمى بيان نجاح منسوب صدورهما لإدارة الحوامدية التعليمية.
وبمواجهته المضبوطات أقر انه يعمل في تزوير المحررات الرسمية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنح ، عقب انتهاء التحقيقات معه .
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.