استمرار حبس متهمين لتشاجرهم بالأسلحة البيضاء فى مصر القديمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهمين تشاجروا بالأسلحة البيضاء في دائرة القسم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وأمرت نيابة مصر القديمة الجزئية بسرعة التحريات حول المتهمين، وجمع الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة وتفريغها لإرفاقها بالتحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء وضبط أحد طرفيها بحوزتهم 4 قطع سلاح أبيض في مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة، وذلك فى إطار تكثيف الجهود لضبط الجريمة ومتابعة الحالة الأمنية بدوائر المراكز والأقسام لمنع وقوع شتى الجرائم وضبط مرتكبيها حال وقوعها. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بأنه أثناء تواجد القوة الأمنية المعينة لخدمة تأمين مزار مجمع الأديان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، اشتبهت فى إحدى السيارات يستقلها 4 أشخاص، وبفحص مستقليها تبين أن من بينهم ثلاثة أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا "مخدرات، ضرب"وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (4 قطع سلاح أبيض "سيف، ساطور، 2 كذلك"). وبمواجهتهم أقر أحدهم باصطحابه باقى المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المضبوطة، بقصد الإعداد للتشاجر مع صاحب مغلق أخشاب كائن بالمنطقة محل سكنه على إثر خلافات سابقة بينهما، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء أيدوا أقواله وأقروا بالأحكام الصادرة ضدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه . كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات. ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;