تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 6 متهمين بخطف سائق لخلافات مالية بينهم بالمنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتلقى قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، بلاغ من الأهالى بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين ملاكى بخطف أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة القسم.
على الفور انتقلت إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وقطاع الأمن العام وتبين قيام الأهالي بضبط أحد الأشخاص ( مالك مصنع خراطيم كائن بمدينة السادات - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف)، وبمناقشته قرر حضوره وبصحبته ( 5 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز وقسم شرطة منوف بالمنوفية ) مستقلين سيارتين ملاكى، وقيامهم بخطف (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء )، عقب قيام أحدهم باستدراجه هاتفياً إلى مكان الواقعة إلا أن الأهالى تمكنوا من ضبطه .
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت من خلال تتبع خطوط سير المتهمين بدائره ( قسم شرطة شبين الكوم ، مركز شرطة منوف)، عن ضبط باقى المتهمين وتحرير المجنى عليه بمكان احتجازه بمنزل إثنين منهم الكائن بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية والسيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة.
بمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بسابقة قيام المجنى عليه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ ( 15 ألف جنيه )، عقب إيهامه بقدرته على تعيين شقيقة أحد المتهمين بإحدى الجهات الحكومية، كما قرر أحد المتهمين بأن المجنى عليه مدين له بمبلغ ( 5 آلاف جنيه ) وعقدهم العزم على استدراجه وخطفه لاسترداد ما لهم من مبالغ مالية طرف المجنى عليه .
ونصت المادة 289 من قانون العقوبات ، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".